الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
390
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)
أنّ الطلاق للعدّة هو الأوّل والثاني ، دون الثالث ، فإنّه للسنّة ، كما هو واضح ، وكذلك الأمر في المرّة الثانية والثالثة . ويمكن الجواب عنه : بأنّه من باب التغليب . أو يقال : بأنّ المراد منه هو كون الطلاق للعدّة إذا أمكن ذلك ، وفي المرّة الثالثة لا يصحّ الطلاق في العدّة في شيء من المراحل الثلاث ، كما هو واضح .